سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

138

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : للعموم : يعنى عموم آيه و الّذين يرمون المحصنات الخ . قوله : و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 596 باينشرح نقل كرده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از احمد بن محمّد از حسن بن محبوب ، از علاء ، از محمّد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم اذا كان مولاها الّذى زوّجها ايّاه . قوله : و قيل لا لعان بينهما مطلقا : ضمير در [ بينهما ] به حرّ و زوجه مملوكه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه لعان براى نفى ولد بوده و چه براى اسقاط حدّ قذف باشد . قوله : استنادا الى اخبار دلّت على نفيه بين الحرّ و المملوكة : ضمير در [ نفيه ] به لعان راجع است . مؤلف گويد : از جمله اين اخبار سه خبر ذيل مىباشد : 1 - محمّد بن يعقوب باسنادش از حسن بن محبوب ، از ابن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّميّة و لا الّتى يتمتّع بها ( وسائل ج 15 ص 596 ) . 2 - محمّد بن يعقوب باسنادش ، از صفّار ، از ابراهيم بن هاشم ، از حسين بن يزيد نوفلى ، از اسماعيل بن ابى زياد ، از جعفر ، از پدرش نقل نمود كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند : ليس بين خمس من النّساء و ازواجهنّ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم ، فيقذفها ، و النّصرانيّة ، و الامة تكون